منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مختارات من الفتاوي الرسمية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالسبت 28 أغسطس 2010 - 11:52



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 14035
عنوان الفتوى : صيام الست من شوال بنية القضاء


نص السؤال

السؤال رقم (11663)
صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعاً فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوماً منه قضاء ومنه تطوعاً وجزاكم الله خيراً؟


نص الفتوى

الحمد لله
لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالسبت 28 أغسطس 2010 - 11:53



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 14036
عنوان الفتوى : هل يصح قضاء مافات من رمضان في يوم الخميس والجمعة


نص السؤال

السؤال رقم (11810)
هل يصح قضاء مافات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟


نص الفتوى

الحمد لله
يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالسبت 28 أغسطس 2010 - 11:54



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 14037
عنوان الفتوى : ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً


نص السؤال

السؤال رقم (11491)
ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان؟


نص الفتوى

الحمد لله
إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
rawanheha
رائد
رائد
rawanheha


عدد الرسائل : 259
العمر : 24
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 6:49

جزاكم الله خيرا Razz Razz Razz Razz Razz Razz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 9:49



اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى : 11069
عنوان الفتوى : هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر


نص السؤال

تأخر المؤذن قليلا عن موعد الأذان فأذن أحد الإخوة الموجودين بالمسجد ، وعند الإقامة أقام المؤذن الرسمي في المسجد فهل في هذا الفعل شيء؟ أي : هل يجوز أن يؤذن شخص ، ويقيم آخر؟ أفتونا مأجورين .


نص الفتوى

الحمد لله
لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أذن فهو يقيم). ولكن إسناده ضعيف .
والله ولي التوفيق.



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 9:50



اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى : 11661
عنوان الفتوى : حكم الأذان بعد خروج الوقت


نص السؤال

إن وقت الظهر قد وجب ومضى على دخوله عشرون دقيقة، وطلب السائل هل يصح الأذان بعد هذه المدة أم يصلى الظهر ولا داعى للأذان .


نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأذان سنة مؤكدة شرعا للفرائض الخمس، سواء كان المصلى منفردا أو بجماعة، وسواء كانت الصلاة أداء فى أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره .
أو قضاء بعد فوات الوقت .
ويسن أن يؤذن المصلى ويقيم للفائتة التى يصليها بعد فوات الوقت إذا كان يصلى فى غير المسجد أو كان يصلى فى المسجد منفردا .
أما إذا كان يصلى فى المسجد بجماعة فلا يؤذن لها رافعا صوته لأن فى ذلك تشويشا على المصلين ويؤدى إلى اشتباه الأمر عليهم، ولا بأس بأن يؤذن فى هذه الحالة بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه .
واللّه تعالى أعلم.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 9:52



اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى : 11002
عنوان الفتوى : حكم صلاة من مس ثوبه وجسده نجاسة


نص السؤال

في أثناء صلاتي مستني ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول ، فأصبت بالبلل على ثيابي وجسدي ، فما حكم صلاتي ؟


نص الفتوى

الحمد لله
إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه : {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم ، وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه نجاسة؛ كالنعل والعمامة والبشت ونحو ذلك . والله ولي التوفيق.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 10:01



اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى : 10097
عنوان الفتوى : حكم الصلاة بالحذاء


نص السؤال

رجل صلى فى محل عمله لابسا حذائه المعتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن فى مكان الوطء من نعليه أى خبث أو أذى ظاهر فما حكم صلاته بالحذاء .


نص الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نقول وبالله التوفيق
متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما فى البخارى عن يزيد الأزدى قال سألت أنس بن مالك .
أكان النبى صلى اللّه عليه وسلم يصلى فى نعليه قال نعم .
وفى منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم وقد أخرج أبو داود من حديث أبى هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلى فى النعلين كثير من الصحابة والتابعين - انتهى - .
ملخصا من نيل الأوطار . وفى شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبى نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة فى النعلين تفضل على صلاة الحافى أضعافا مخالفة لليهود - انتهى - .
ومن هنا يعلم صحة الصلاة فى النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة .
وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذى جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما ) وأخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب .
وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذى جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل واللّه سبحانه وتعالى أعلم.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالأحد 29 أغسطس 2010 - 10:02



اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى : 10094
عنوان الفتوى : صلاة النوافل لمن عليه قضاء


نص السؤال

وقع خلاف بين العلماء فى مسألة السنة والقضاء، فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها لمن كان عليه قضاء مطلقا، وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال علمائهم. حتى إن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر، ولذلك أصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك.


نص الفتوى

الأخ السائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه ( الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسابيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار - انتهى - .
قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى - .
وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم واجب على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى - .
وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله صلى اللّه عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع، انتهت عبارة الطحاوى .
وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات .
ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن عليه فوائت .
وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت واللّه سبحانه وتعالى أعلم.



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
rawanheha
رائد
رائد
rawanheha


عدد الرسائل : 259
العمر : 24
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 3 Emptyالإثنين 30 أغسطس 2010 - 5:13

جزاكم الله خيرا Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مختارات من الفتاوي الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008) :: منتديات الإسلاميات :: منتدى علوم الفقه الإسلامي-
انتقل الى: