منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مختارات من الفتاوي الرسمية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالإثنين 23 أغسطس 2010 - 13:16



اسم المفتي : لجنة الفتوى بالأزهر
رقم الفتوى : 19042
تاريخ الفتوى : 27/06/2004
عنوان الفتوى : الحلف بغير اللّه لا يكون يمينا


نص السؤال

سئل : من حضرة أحمد أفندى أميرة تغيرت على إحدى السيدات المتصلات بها .
فحلفت يمينا بالصيغة الآتية وحياة النبى والبخارى لا ترى وجهى بعد الآن .
فهل هذه اليمين تمنع الأميرة من أن ترى السيدة المحلوف عليها كما كانت من قبل .
وإذا كانت اليمين تمنع فما كفارتها إن رضيت الأميرة عن المحلوف عليها وتريد التكفير عن يمينها أفيدوا الجواب ولكم الثواب


نص الفتوى

أجاب : فى رد المحتار عن الهداية ما نصه ومن حلف بغير اللّه تعالى لم يكن حالفا كالنبى والكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان منكم حالفا فليحلف باللّه أو ليذر) .
ومن ذلك يعلم أن ما صدر من هذه الأميرة فى حادثة السؤال لا يمنعها من أن ترى المحلوف عليها كما كانت من قبل الأن ذلك ليس يمينا شرعا .
واللّه تعالى أعلم


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالإثنين 23 أغسطس 2010 - 13:18



اسم المفتي : لجنة الفتوى بالأزهر
رقم الفتوى : 19043
تاريخ الفتوى : 27/06/2004
عنوان الفتوى : يمين وكفارة


نص السؤال

سئل : فى حالف باللّه ليفعلن شيئا من الأشياء ثم ظهر له أن غيره خير منه فهل له أن يفعل الذى هو خير ويكفر عن يمينه أولا .
وأى الأمرين أفضل أفعل ما حلف عليه أم عليه ما هو خير منه أفيدوا الجواب .


نص الفتوى

أجاب : فى صحيح الإمام البخارى ما نصه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال أتيت النبى صلى اللّه عليه وسلم فى رهط من الأشعريين استحمله فقال .
واللّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء اللّه أن نلبث أتى بثلاث ذود، غر الذرى ( بياض فى الجبهة، والأغر الأبيض من كل شىء ) ( الذود جمع ذادة .
وهى الراحلة من الابل ) فحلمنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا واللّه لا يبارك لنا .
أتينا النبى صلى اللّه عليه وسلم نستحمله فحلف أن يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل اللّه حملكم وإنى واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير .
أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى انتهى .
وفى شرح الدر أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية أو واجب كحلفه ليصلين الظهر .
وبره فرض . أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى، أو يستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية { واحفظوا أيمانكم } تفيد وجوبه - ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه الحادثة واللّه أعلم .



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 11:51



اسم المفتي : مجمع الفقه الإسلامي
رقم الفتوى : 21232
تاريخ الفتوى : 11/10/2004
عنوان الفتوى : شراء سهم البنوك


نص السؤال

هل شراء أسهم البنوك الربوية جائز بقصد المضاربة وذلك ببيعها حين ارتفاع سعرها وليس الملكية في جزء من البنك لجني الأرباح سنوية المعتمدة في البنك
وجزاك الله خيرا.


نص الفتوى

الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية قرر ما يلي:
أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراءً، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذي يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض - فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً - هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك" وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
- في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع البيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العم ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:153].
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم.

المحرر: بناءا على قرار المجمع الفقهي يمكننا القول أ، المتاجرة في أسهم البنوك بيعا وشراء أمر محرم شرعا والله أعلم


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 11:53



اسم المفتي : مجمع الفقه الإسلامي
رقم الفتوى : 21233
تاريخ الفتوى : 11/10/2004
عنوان الفتوى : فوائد البنوك هي الربا المحرم


نص السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
ماحكم الشرع في أخذ سلفة من المصرف بالفوائد وما على الإنسان فعله ليكفر عنه، وجزاكم الله خير الجزاء


نص الفتوى

أخي الفاضل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
اتفقت كلمة المجامع الفقهية أن فوائد البنوك ما لم تلتزم بالمعاملة الإسلامية تعد هي الربا المحرم الذي يستوجب آكله لعنة الله وحربه.
ولا يصح بحال أن يتحايل الناس على هذا الحكم تحت أي مسمى ولا بأي طريقة، مع العلم بأن هناك بعض البنوك الإسلامية تلتزم الشرعية في معاملاتها وتراقب ذلك فيها هيئة شرعية فعليك بالسؤال عنها والتعامل معها.
عصمك الله من الزلل وهداك سواء السبيل،
أما وقد تم الأمر وأخذت السلفة فيجب عليك التوبة والاستغفار إلى الله لأن الربا إحدى الكبائر التي لا عقوبة فيها محددة من قبل الشرع في الدنيا فليس أمامك إلا الاستغفار والتوبة.
والله تعالى أعلى وأعلم


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 11:55



اسم المفتي : مجمع الفقه الإسلامي
رقم الفتوى : 21235
تاريخ الفتوى : 11/10/2004
عنوان الفتوى : حكم التعامل مع البورصة


نص السؤال

أفتونا مأجورين:
1- ما حكم التعامل مع البورصة بيعا وشراء؟
2- ماحكم ما تقوم به بعض الجهات أو الشركات من طرح كميات كبيرة من أسهمها حتى تتسبب في انخفاض الأسعار لزيادة المعروض ثم تقوم بشراء هذه الأسهم من مالكيها بالسعر الزهيد، وتقوم بطرحها مرة أخرى بسعر مرتفع وهكذا دواليك. وجزاكم الله خيرا


نص الفتوى

عزيزي السائل: سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فالإجابة عن سؤاليك جاءت في فتوى لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) القرارالأول -الدورة السابعة وفيه ما نصه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود بيع وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل، كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها: وقد قرر: أولاً: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين؛ الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة. ثانياً: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشرط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. ثالثًا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراءً. رابعًا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. خامسًا: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعًا، لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين: (أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجّل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. (ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات؛ سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرّ إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) {سورة الأنعام آية رقم 153} ومن هنا يتضح ما يجوز للمسلم أن يشارك فيه من أعمال سوق الأوراق المالية (البورصة) وما لا يجوز وإذا استطاع المرء أن ينأى بنفسه عن الشبهات فليفعل، وإلا فليأخذ حذره وحيطته لدينه. أما الشق الثاني من السؤال والذي جاءت الإجابة عنه في القرار ضمنا فإن الأمر واضح فهو أكل لأموال الناس بالباطل، والمسئولية فيه تقع على الفاعل ومن يشاركه ويعينه من المسئولين، أو من يسمح له أن يجتر أموال الناس دون محاسب أو رقيب.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 11:57



اسم المفتي : مجمع الفقه الإسلامي
رقم الفتوى : 21237
تاريخ الفتوى : 11/10/2004
عنوان الفتوى : فوائد دفاتر التوفير


نص السؤال

عندى دفتر توفير فى البنك وله فوائد سنوية الفوائد دى ربا حرام أو حلال؟


نص الفتوى

أخي الفاضل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
اتفقت كلمة المجامع الفقهية أن فوائد البنوك ما لم تلتزم بالمعاملة الإسلامية تعد هي الربا المحرم الذي يستوجب آكله لعنة الله وحربه.
ولا يصح بحال أن يتحايل الناس على هذا الحكم تحت أي مسمى ولا بأي طريقة، مع العلم بأن هناك بعض البنوك الإسلامية تلتزم الشرعية في معاملاتها وتراقب ذلك فيها هيئة شرعية فعليك بالسؤال عنها والتعامل معها.
عصمك الله من الزلل وهداك سواء السبيل
والله تعالى أعلى وأعلم


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 24 أغسطس 2010 - 11:58



اسم المفتي : مجمع الفقه الإسلامي
رقم الفتوى : 21231
تاريخ الفتوى : 11/10/2004
عنوان الفتوى : فوائد البنوك وحج الزوجة


نص السؤال

رجل قام ببيع قطعة أرض ووضع ثمنها بأحد البنوك الربوية وأيضا حصل على مكافأة مالية عند انتهاء عمله فى الحكومة عند بلوغه سن المعاش وأيضا وضعها فى نفس البنك، وهو الآن يريد أن يحج فهل يمكنه أن ينفق من أصل المبلغ وهو ثمن الأرض أو المكافأة على رحلة الحج
سؤال آخر وهو هل يمكن للزوجة أن تتحمل جزء من نفقات حجها من مالها الخاص أم يلزم على الزوج أن يتحمل تلك النفقات بالكامل.


نص الفتوى

أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
اتفقت كلمة المجامع الفقهية أن فوائد البنوك ما لم تلتزم بالمعاملة الإسلامية تعد هي الربا المحرم الذي يستوجب آكله لعنة الله وحربه.
ولا يصح بحال أن يتحايل الناس على هذا الحكم تحت أي مسمى ولا بأي طريقة، مع العلم بأن هناك بعض البنوك الإسلامية تلتزم الشرعية في معاملاتها وتراقب ذلك فيها هيئة شرعية فعليك بالسؤال عنها والتعامل معها.
ومن هنا فقد اختلطت أمواله بالحرام وعليه تخليصها من أموال الربا أولا ثم يقوم بالحج والاستغفار والتوبة ونسأل الله له القبول.
أما بالنسبة لحج الزوجة فيقول الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
الإنسان ليس ملزماً على أن يحجج زوجته فالإنسان ملزماً بالحج من ماله الخاص،
الزوج من ماله والزوجة من مالها، لكن من مكارم الأخلاق إذا كان الزوج ذا سعة
ويسار أن يحجج زوجته، فهذا من المعاشرة بالمعروف وخصوصاً إذا كان ذاهباً
فيأخذها معه، ولكن هذا ليس واجباً عليه أن يحج بها من ماله. والله أعلم


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالأربعاء 25 أغسطس 2010 - 10:14



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 12537
تاريخ الفتوى : 01/06/2004
عنوان الفتوى : حكم الحج


نص السؤال

السؤال رقم (6315)
نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟


نص الفتوى

الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالأربعاء 25 أغسطس 2010 - 10:16



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 12538
تاريخ الفتوى : 01/06/2004
عنوان الفتوى : فضل الحج


نص السؤال

السؤال رقم (6614)
الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟


نص الفتوى

أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه») متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانياً: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}، وهو: لاحرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالأربعاء 25 أغسطس 2010 - 10:17



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 12539
تاريخ الفتوى : 01/06/2004
عنوان الفتوى : تكرار الحج



نص السؤال

السؤال رقم (6909)
هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟


نص الفتوى

الحمد لله
فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالأربعاء 25 أغسطس 2010 - 10:20



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 12541
تاريخ الفتوى : 01/06/2004
عنوان الفتوى : نذر أن يحج كل عام فلم يستطع


نص السؤال

الفتوى رقم (3580)
إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفاً، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكرياً، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا؟


نص الفتوى

الحمد لله
إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالأربعاء 25 أغسطس 2010 - 10:22



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 12542
تاريخ الفتوى : 01/06/2004
عنوان الفتوى : حجت وهي حامل



نص السؤال

السؤال رقم (2177)
امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟


نص الفتوى

الحمد لله
تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالخميس 26 أغسطس 2010 - 10:20



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2263
تاريخ الفتوى : 03/06/2004
عنوان الفتوى : الطلاق بغير علم الزوجة


نص السؤال

رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟


نص الفتوى

الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالخميس 26 أغسطس 2010 - 10:23



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2265
عنوان الفتوى : السحر وحكم فاعله


نص السؤال

سئل عن أقسام السحر ؟ وهل الساحر كافر ؟


نص الفتوى

السحر ينقسم إلى قسمين :
الأول : عقد ورقي ، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور ، قال الله تعالى : [ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ] ـ البقرة : 102 .
الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور ،وعقله ، وإرادته ، وميله وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف ، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء ، والصرف بالعكس من ذلك ، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك ، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه .

وكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من قال يكفر . ومنهم من قال لا يكفر.
ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة : فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيا.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالخميس 26 أغسطس 2010 - 10:24



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2266
عنوان الفتوى : قتل الساحر


نص السؤال

هل قتل الساحر ردة أو حدا ؟


نص الفتوى

قتل الساحر قد يكون حدا ، وقد يكون ردة بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة ، وإذا لم نحكم بكفره فقتله حدا . السحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ، فهم يفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم كما لو سحر امرأة ليزني بها ، فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال ، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه ، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حد الردة ، لأن قتل المرتد ليس من الحدود ، لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .
فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ، لأنهم يسعون في الأرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد ، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطي السحر .



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالخميس 26 أغسطس 2010 - 10:26



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2259
عنوان الفتوى : الطلاق في حالة الغضب


نص السؤال

إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟


نص الفتوى

أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تُطلَق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : [ من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ] فأمر بقتله في الرابعة . واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا , النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين :
1 - عدم إمكان الجمع
2 - العلم بتأخر الناسخ
فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية .
أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب .
فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا طلاق في إغلاق ] ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالخميس 26 أغسطس 2010 - 10:28



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2261
عنوان الفتوى : مخالفة الزوجة لأمر زوجها إن علق الأمر على الطلاق


نص السؤال

عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟


نص الفتوى

قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم . فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري , ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
rawanheha
رائد
رائد
rawanheha


عدد الرسائل : 259
العمر : 24
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 8:26

جزاكم الله خيرا Razz Razz Razz Razz Razz Razz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 11:23



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2297
عنوان الفتوى : حكم إتيان الكاهن


نص السؤال

وسئل عن الكهانة ؟ وحكم إتيان الكهان ؟


نص الفتوى

الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين، وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، ثم يحدثون بها الناس فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل، ولهذا نقول : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال [من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة ] . القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علمه بالغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى [ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ] ـ النمل : 65 . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : [ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ،. القسم الثالث : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به، ودليل ذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أتاه ابن صياد، فأضمر له أن النبي، صلى الله عليه وسلم، شيئا في نفسه فسأله النبي، صلى الله عليه وسلم، ماذا خبأ له ؟ فقال : الدخ يريد الدخان .. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، [ اخسأ فلن تعدو قدرك ] هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة : الأولى : أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه، وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة . الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله عز وجل يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل وإلا مات على الكفر . الثالثة : أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به .


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 11:24



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2312
عنوان الفتوى : الاستعانة بالجن


نص السؤال

ما حكم خدمة الجن للإنس ؟



نص الفتوى

ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات : الأولى : أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أوفي المعونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل . والجن حضروا للنبي، صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر عابدا. الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد ونحو ذلك . الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فية من العدوان والظلم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد .


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 11:25



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2316
عنوان الفتوى : هل الجن يعلمون الغيب


نص السؤال

هل الجن يعلمون الغيب ؟


نص الفتوى

الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله واقرأ قوله تعالى [فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ] ـ سبأ : 14 . ومن ادعى علم الغيب فهو كافر . أو من صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا لقوله تعالى [ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ] ـ النمل :65. فلا يعلم غيب السموات والأرض إلا الله وحده وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، [ أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته أربعين يوما ] فإن صدقه فإنه يكون كافرا لأنه صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله تعالى [ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ] ـ النمل : 65 .



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 11:27



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 2326
عنوان الفتوى : موقف المسلم من الفتن



نص السؤال

حينما تقع الفتن كيف يكون موقف المسلم ؟


نص الفتوى

الواجب على المسلم تجاه الفتن إذا وقعت أن يحاول درأها ما استطاع، فإن كانت فتنةً عمياء، لا طاعة فيها، ولا رجوع فيها إلى الرأي الرشيد؛ فعليه أن يعتزل هذه الفتن، وأن يبتعد عنها، ولكن يجب أن نعلم أن الفتن التي تعتزل هي التي لا يُدرى ما وجه الصواب فيها، أما ما عُلِمَ فيه وجه الصواب؛ فإن الحق يكون متميّزا عن الباطل فيجب إتباعه.


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أغسطس 2010 - 11:28



اسم المفتي : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى : 3894
عنوان الفتوى : قراءة الأبراج والكف



نص السؤال

هل يجوز قراءة الأبراج مع عدم الإيمان بها؟ وهل يجوز لأحد أن يقرأ لي الكف على سبيل الدعابة أو المزاح دون أن أصدق هذا الكلام لأن كل شيء بيد الله؟


نص الفتوى

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذا الأمر من الكهانة والكهانة من الأمور المحرمة لأنها محاولة لمعرفة الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يذهب إليهم إن كان مصدقاً بما يقولون بالكفر الأصغر كما يقول العلماء قال صلى الله عليه وسلم : (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد). [رواه الإمام أحمد]. فأطلق الرسول عليه أنه كافر .
أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها، فإنه لا تُقبل له صلاة أربعين يوماً، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" [ رواه مسلم ]. هذا مع وجوب الصلاة والتوبة عليه. أما إن أراد أن يظهر دجله و كذبه للناس فلا بأس من ذلك .
فعلى المسلم المطيع لربه أن يقلع عن هذه الأعمال وأن يلتمس الرضا من الله سبحانه وتعالى وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وأن يقلع عن هذه الأمور الشركية
يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن ،وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها ، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ، ثم يحدثون بها الناس فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم ، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل ، ولهذا نقول : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل .
والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه ، فهذا محرم ،وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ( من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة ) .
القسم الثاني :
أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به ، فهذا كفر بالله عز وجل ، لأنه صدقه في دعوى علمه بالغيب ، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) ـ النمل : 65 . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
القسم الثالث :
أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس ، وأنها كهانة وتمويه وتضليل ، فهذا لا بأس به ، ودليل ذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتاه ابن صياد ، فأضمر له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شيئا في نفسه فسأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ماذا خبأ له ؟ فقال : الدخ يريد الدخان .. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ( اخسأ فلن تعدو قدرك ) .أهـ
والخلاصة :
أن أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة :
الأولى : أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه ، وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا محرم ، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة .
الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر أصغر بالله عز وجل يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل وإلا مات على المعصية.
الثالثة : أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به .
والله أعلم .



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالسبت 28 أغسطس 2010 - 11:49



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 14033
عنوان الفتوى : ما حكم قطع قضاء صيام الفرض


نص السؤال

الفتوى رقم (11537)
وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من (نور على الدرب) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان عام 1407هـ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم (وهو شعبان الفائت) حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره.
فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً.
والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة.


نص الفتوى

الحمد لله
قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.
لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
PLCMan
Admin
PLCMan


عدد الرسائل : 12366
العمر : 55
العمل/الترفيه : Maintenance manager
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من الفتاوي الرسمية   مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 Emptyالسبت 28 أغسطس 2010 - 11:50



اسم المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم الفتوى : 14034
عنوان الفتوى : هل يلزم إخبار الزوج بصيام أيام القضاء


نص السؤال

الفتوى رقم ( 12582)
ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟


نص الفتوى

الحمد لله
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



_________________
مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 61862110 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 32210 مختارات من الفتاوي الرسمية - صفحة 2 No_us_10

أبـوروان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassanheha.yoo7.com
 
مختارات من الفتاوي الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» مختارات من روائع الشعر العربي
» جميع المواقع الرسمية لكل اجهزة الأستقبال
» القوائم الرسمية للاعبين - أمم آسيا 2011
» الدورات الرسمية والتعلم عبر المنتدى !!! نقاش حر
» حصاد العام الثاني للمنتدى من واقع الإحصائيات الرسمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008) :: منتديات الإسلاميات :: منتدى علوم الفقه الإسلامي-
انتقل الى: