احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 73 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: النسب والصهر في الاسلام الخميس 11 يونيو 2009 - 11:05 | |
| النسب/يكون من قبل الأب أو الأم وليسى كما يقول بعض الناس الآن أن النسب هوا عن طريق الزوجة والصحيح أن الذي عن طريق الزوجة هوا الصهر. فقد خلق الله الإنسان فجعله نسباٌ وصهراٌ حتى يتعارف الناس ويتواصلوا وخلقهم جل وعلا معادن مختلفة كما قال صلى الله عليه وسلم (تجدون الناس معادن خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا) وجعل أكرمهم اتقاهم(ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ولا يجوز لأحد إن يعوّل نسبه فيقعد عن المكارم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) رواه مسلم ومعناه في الدنيا يسرع بك نسبك ويقربك ولاكن يوم القيامة لو بطأك عملك نسبك لاينفعك .
من أحكم الأنساب : 1- إن ادعاء المسلم أبا غير أبيه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب فقد روى سعد ابن الوقاص وابو بكرة رضي الله عنهما قالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوا يقول ] من أدعى اباً في الإسلام غير أبيه ، ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام[ أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]لا ترغبو عن إبائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر [اخرجه البخاري ومسلم.
2- الجد يسمى اباً كما ورد في قصة يوسف عليه السلام }واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب {فقد سمى جده وجد أبيه أباً وهكذا فمن انتسب إلى غير جده وهو يعلم فقد انتسب إلى غير أبيه ومن ذلك الجد البعيد الذي تنتسب إليه القبيلة.
3- إنكار المسلم لنسب ولده وجحده من كبائر الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين[ اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي.
4- إدخال المرأة على أهل البيت ولداً ليس لهم من كبائر الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شئ ولن يدخلها الله الجنة[رواة أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
5- لابنفي انسان نسب ولده بسبب إختلاف لونه فقد جاء رجل من بني فزارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولدت إمرأتي غلاماً أسود ، وهوحينئذ يعرض بأن ينفيه فقال الرسول ]هل لك من ابل ؟ [فقال نعم قال ]فما ألوانها[ قال حمر قال ]هل فيها من أورق؟ [قال إن فيها لروقا قال] فأنى اتاها ذلك؟[قال عسى إن يكون نزعة عرق قال ]فهذا عسى إن يكون نزعة عرق[ولم يرخص له الرسل في الانتفاء رواه الجماعة.
6- إذا من زنى بأمرأة وهي متزوجة ثم انجبت ولداً وادعاء الزاني بالولد ولو كان الولد يشبهه لم ينسب إليه في حال الخصومة بينه وبين الزوج لقول الرسول عليه الصلاة والسلام] لادعوة في الإسلام ذهب امرالجاهلية،الولد للفراش وللعاهرالحجر[رواة ابو داود .
7- اذا اختلف في نسب الطفل الصغير يؤخذ بالقافة ( الذين يعرفون الجرة ) وأما الأن ينبغي الإستفادة من القرائن العلمية المعاصرة مثل الأشعة والحمض النووي.
المرجع كتاب الفقة الميسر للشيخ عبدالله المطلق
| |
|