السور
السؤر:هو مابقى فى الاناء بعد الشرب وهو انواع
1- سؤر الادمى (الانسان) وحكمة طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض اما قولة تعالى "انما المشركون نجس"فالمراد النجاسة المعنوية
وعن عائشة رضى الله عنها قالت:"كنت اشرب وانا حائض،فاناولة النبى صلى الله علية وسلم،فيضع فاة على موضع فى"رواة مسلم
2- سؤر ما يوكل لحمة وحكمة طاهرواجمع اهل لبعلم ان سور ما يوكل لحمة يجوز شربة والوضوء بة
3- سور البغل والحمار والسباع وجوارح الطير وحكمة طاهرلحديث جابر رضى الله عنة عن النبى صلى الله علية وسلم،سئل:انتوضا بما افضلت الحمر؟قال:"نعم،وبما افضلت السباع كلها
4- سور الهرة(القطة) وحكمة انة طاهر لحديث كبشة بنت كعب،وكانت تحت ابى قتادة،ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت لة،فجاءت هرة منة فاصغى(اى مال)
لها الاناء حتى شربت منة،قالت كبشة فرانى انظر فقال:اتعجبين يابنة اخى؟فقالت نعم،فقال ان رسول الله صلى للة علية وسلم قال"انها ليست بنجس،انها من الطوافين عليكم والطوافات"رواة الخمسة،وقال الترمذى:حديث حسن صحيح،وصححة البخارى وغيرة
5- سور الكلب والخنزير وحكمة وهونجس يجب اجتنابة اما سور الكلب فلما رواة البخارى ومسلم عن ابى هريرة رضى الله عنة:ان النبى صلى الله علية وسلم قال:"اذا شرب الكلب فى اناء احدكم فليغسلة سبعا"ولاحمد ومسلم:"طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب ان يغسلة سبع مرات، اولاهن بالتراب"واما سور الخنزير فلخبثة وقذراتة.
النجاسة
1-الميتة: وهى ما مات حتف انفة (من غير ذبح شرعى)ويلحق بها ما قطع من الحى اى جزء مقطوع من حى قال رسول الله صلى الله علية وسلم "ما قطع من بهيمة ،وهى حية فهو ميتة"
ب- ميتة السمك والجراد ،وحكمة طاهرة لحديث رسول الله صلى الله علية وسلم "احل لنا ميتتان ودمان:اما الميتتان فالحوت (السمك) والجراد، واما الدمان ، فالكبد والطحال
وقد تقدم قول رسول الله صلى الله علية وسلم، فى البحر :"هو الطهور ماوة الحل ميتتة".
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، وحكمة طاهر،لان الاصل فى هذة كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة
2- الدم:
سواء كان مسفوحا –اى مصبوبا- كادم الذى يجرى من المذبوح ،ام دم حيض، الا انة يعفى عن السيرمنة
اما دم البراغيت وما يترش من الدمامل فانة يعفى عنة وقال ابن تيمية ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، ولم يقم ذللك على نجاستة والاولى ان يتقية الانسان بقدر الامكان.
3- لحم الخنزير:حكمة حرام قال تعالى "قل لا اجد فيما يوحى الى محرما على طاعم يطعمة الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانة رجس"صدق الله العظيم
4 , 5, 6 - قى الادمى وبولة ورجيعة:ونجاسة هذة الاشياء متفق عليها الا انة يعفى عن يسير القى (كثير القى) ويخفف فى بول الصبى الذى لم ياكل الطعام فيكتفى فى تطهيرة بالرش لحديث ام قيس رضى الله عنها: "انها اتت النبى صلى الله علية وسلم، بابن لم يبلغ ان ياكل الطعام، وان ابنها ذاك بال فى حجر النبى صلى الله علية وسلم،فدعا رسول الله صلى الله علية وسلم بماء فنضحة على ثوبة ولم يغسلة غسلا"متفق علية
وعن على رضى اللهعنة قال رسو الله صلى الله علية وسلم "بول الاغلام ينضج علية وبول الجارية يغسل قال قتادة،وهذا ما لم يطعما فان طعما غسل بولهما رواة احمد
7- الودى:وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف قالت عائشة "واما الودى فانة يكون بعد البول فيغسل ذكرة وانثيية ويتوضا ولا يغتسل"رواة ابن المنذر
8- المذى: وهو ماء ابيض لزج يخرج عن التفكير فى الجماع او عند الملاعبة، وقد لا يشعر الانسان بخروجة ،ويكون من الرجل والمراة الا انة من المراة اكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء اذا اصاب البدن وجب غسلة واذا اصاب الثوب اكتفى برش الماء
9- المنى: ذهب بعض العلماء بنجاستة والظاهر انة طاهر ولكن يستحب غسلة اذا كان رطبا وفركة ان كان يابسا (جافا) قالت عائشة رضى الله عنها:" كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله علية وسلم، اذا كان يابسا، واغسلة اذا كان رطبا" .
10- بول وروث ما لا يوكل لحمة: وحكمة نجسان لحديث ابن مسعود رضى الله عنة قال: اتى النبى صلى الله علية وسلم الغائط فامرنى ان اتية بثلاثة احجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجدة، فاخذت روثة فاتيتة بها، فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال :"هذا رجس" رواة البخارى وابن ماجة وابن خزيمة
11- الجلالة: ورد النهى عن ركوب الجلالة واكل لحمها وشرب لبنها ، عن عمر بن شعيب عن ابية قال:"نهى رسول الله صلى الله علية وسلم عن لحوم الحمر الاهلية،وعن الجلالة
والجلالة هى التى تاكل العذرة، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها
12- الخمر: وهى نجسة عند جمهور العلماء وذهبت طائفة الى الحكم بطهارتها
ملحوظة التحريم غير النجاسة (فالحشيش محرم ولكن ليس نجس) ولذلك فتحريم الخمر لا يلزم بنجاستها
13- الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فية سبع مرات اولاهن بالتراب.
تطهير البدن والثوب
الثوب والبدن: اذا اصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما ان كانت مرئية كالدم، فان بقى بعد الغسل اثرة يشق زوالة فهو معفو عنة ، فان لم تكن مرئية مثل البول فانة يكتفى بغسلة ولو مرة واحدة فعن اسماء رضى الله عنها جاءت امراة الى النبى صلى الله علية وسلم فقالت: "احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع بة؟
فقال: "تحتة (الدلك باطارف الاصابع)،ثم تقرضة بالماء، ثم تنضحة ، ثم تصلى فية" متفق علية.
واذا اصابت النجاسة ذيل ثوب المراة تطهرة الارض، لما روى ان امراة قالت لام سلمة رضى الله عنها: " انى اطيل ذيلى وامشى فى المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: "يطهرة ما بعدة" رواة احمد.
تطهير الارض: تطهر الارض اذا اصابتها نجاسة بصب الماء عليها لحديث ابى هريرة رضى الله عنة قال: قام اعرابى فبال فى المسجد فقام الية الناس ليقعوا بة، فقال النبى صلى الله علية وسلم :دعوة واريقوا على بولة سجلا من ماء او ذنوبا من ماء ، فانما بعثتم ميسيرين ولم تبعثوا معسرين" رواة الجماعة الا مسلم.
تطهير السمن ونحوة: عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله عنها ان النبى صلى الة علية وسلم سئل عن فارة سقطت فى سمن فقال: "القوها ،وما حولها وكلوا سمنكم"
اى نقوم بازالة المساحة المحيطة بوقوع الفار مثلا ونستخدمة
اما المائع فاختلفوا فية بين ينجس كلة بملاقاة النجاسة ،وخالف فريقمنهم الزهرى والاوزاعى.
تطهير جلد الميتة: يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله علية وسلم قال: "اذا دبغ الاهاب فقد طهر".
تطهير المراة ونحوها: تطهير المراة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية المدهونة وكل صقيل ولا مسام لة بالمسح الذى يزول بة اثر النجاسة وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ويحملون سيوفا قد اصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون.
تطهير النعل: يطهر النعل بالدلك فى الارض لحديث ابة هريرة رضى الله عنة ان رسو الله صلى الله علية وسلم قال: "اذا وطى احدكم بنعلة الاذى فان التراب لة طهور" رواة احمد.
فوائد تكثر الحاجة اليها
1- حبل الغسيل ينشر علية الثوب النجس ثم تجففة الشمس او الريح ، لا باس من نشر الثوب الطاهر علية بعد ذلك.
2- لو سقط على المرء شى لا يدرى هل هو ماء او بول لا يجب علية ان يسال، فلو سال لم يجب على المسوول ان يخبرة ولو علن انة نجس ،ولا يجب علية غسل ذلك..
3- اذا اصاب الرجل او الذيل بالليل شى رطب ،لا يعلم ما هو، لا يجب علية ان يشمة ويتعرف ما هو ،لما روى عن ان عمر رضى الله عنة مر يوما ، فسقط علية شى من ميزاب، ومعة صاحب لة فقال: يا صاحب الميزاب ماوك طاهر او نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى.
4- لا يجب غسل ما اصابة طين الشوارع قال كميل بن زياد: رايت رسول عليا رضى الله عنة يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجلية.
هام جدا
5- اذا انصرف الرجل من صلاتة فراى على ثوبة او بدنة نجاسة لم يكن عالما بها، او كان يعلمها ولكنة نسيها او لم ينسها ولكنة عجز عن ازالته ،فصلاتة صحيحة ولا اعادة علية لقولة تعالى: "وليس عليكم جناح فيما اخطاتم بة" وهذا ما افتى بة كثير من الصحابة والتابعين
6- من خفى علية موضع النجاسة من الثوب وجب علية غسلة كلة لانة لا سبيل الى العلم بتيقن الطهارة الا بغسلة جميعة ، فهو من باب "ما لا يتم الواجب الا بة فهو واجب"
7- ان اشتبة الطاهر من ثياب بالنجس (اى عندك ثوب ومش عارف هل هو نجس ام لا)
يصلى فى واحد منها صلاة واحدة سواء كثر عدد الثياب الطاهرة او كثر.
سوال الجزء للتفاعل مع بعضنا البعض ويارب الناس تشارك
رجل ذهب لصلاة الفجر وبعد عوتة كشف عن ثيابة فوجد مكان احتلام اى احتم ونسى وقام وصلى هل صلاتة صحيحة ام لا؟[u]