من أحكام البيع بالتقسيط
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما بعد ...
من المعلوم إن البيع بالتقسيط من المواضيع المهمة جداً لأن كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة فى أمور البيع والشراء فواجب على كل مسلم إذا أراد ان يتعامل بهذه المعامله ان يتعلم فقه هذه المعاملة ومايجوز فيها ومالايجوز وهذا الموضوع لأهميته تكلم فيه كثير من العلماء لاسيما المجمعات الفقهية واصحاب الرسائل العلمية ومساهمة منى لأخوانى المسلمين وضعت هذه المادة المختصره بعد دراسة متواضعة منى والله أسأل أن يوفقنى إلى الصواب
* تعريف البيع بالتقسيط :
بيع حال بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة فى أوقات معلومة .
*حكمه :
جائز شرعاً ولكن بالشروط الشرعية لقول عائشة رضى الله عنها { اشترى رسول الله من يهودى طعاماً بنسيئة "أى بالأجل" ورهنه درعاً له من حديد } متفق على صحته
*مايجوز فى البيع بالتقسيط :
1- يجوز أن تذهب إلى مالك السلعة الحقيقى سواء كان معرض أو شركة أو أى أنسان أو ماينوب عنه " كالولى أو الوكيل" وتشترى منه السلعة المراد شرائها بأى سعر أتفقتم عليه قل أو كثر"والأسلام لم يحدد سعر لأى نوع من أنواع البيع ولكن حث على المسامحة والعرف الحسن وعدم الغش والأحتكار والأستغلال وغير ذلك " وبمدة أيضاً متفق عليها وبسعر معلوم بالتراضى القولى أو الكتابى وليس القلبى .
2-ويجوز أن تذهب إلى رجل ليس معه السلعة المراد شرائها سواء كان تاجر فى سلعة أخرى غير هذه السلعة أو يملك المال فقط أو بنك أسلامى أوغيره وتقول له لو أشتريت السلعة الفلانية أو أختها أحتمال أن شاء الله, وأن أشترى السلعة وأخبرك فأنت بالخيار أذا كنت قد أشتريت سلعة أخرى أو لم تشترى أشتريها منك فلا جناح عليك أن لم تشتريها وأن أردت أن تشتريها فأشتريها منه والسلعة يملكها وبحوزته وتحت نظرك وهذا الشرطين قد أشترطهما جماهير العلماء قديماً وحديثاً والأولى والأحوط الأبتعاد عن هذه المعاملة أن أمكن والله الموفق .
* مالايجوز فى البيع بالتقسيط :
1- لايجوزالبيع بالأكراه على أحد الطرفين بالأجماع ولقول النبى {إنما البيع عن تراضِ}رواه بن ماجه وصححه الألبانى .
2- لايجوز أن يعطى التاجر النقود للمشترى ويقول له أشترى ما بدا لك ثم يتفقوا على السلعة ,هذا ربا بالجماع لانه ليس بيع ولكن قرض جر منفعة
3- لايجوز أن يذهب التاجر مع المشترى ليدفع له مايشتريه فقط وهذا أيضاً ربا ولكنه بشكل متطور ولقول النبى لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك } رواه بن ماجه وصححه الألبانى
4- لايجوز أن تذهب إلى رجل يتاجر بماله ولايتاجربسلعة تريد منه أن يشترى لك سلعة لاتملك أنت المال لشرائها ثم تتفق عليها " سواء بأعطائه عربون أو مقدم شراء أوأتفاق شفوى أو بشرط جزائى أن لم تشتريها أو بوعد ملزم لانه بمثابة أتفاق أو مثل ذلك الأمور لايجوز لقول النبى صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك } رواه بن ماجه وصححه الألبانى فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ولو أتى التاجر بالسلعة إلى بيته ثلاثة أيام كما يفعل أو أكثر والله أعلم .
5- لايجوز أن يشترى سلعة من تاجر أشتراها التاجر ولم يملكها على الحقيقة مع الأستطاعة أو يتصل التاجر بالتليفون بمعرض مثلاً ويقول له السلعة الفلانية أو أختها أشتريتها منك قل وافقت فيقول وافقت , ثم يقول له التاجر سوف أرسل لك شخص ليأخذها ويذهب المشترى لوحده أومع مندوب وأنتهت الحيلة وهى لاتجوز لقول زيد بن ثابت رضى الله عنه { نهى النبى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم }رواه أبو داود وحسنه النووى والألبانى .
6-لايجوز أن تشترى سلعة لم تراها ولاتعرف معالمها بالتفصيل أو تشترى سلعة من مالكها ولكن لايستطيع تسلمها لك فهذان من صور البيع بالغررر وقد نهى النبى عنه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه { نهى النبى عن بيع الغرر } رواه مسلم .
7- ولايجوز بيع الكالئ بالكالئ بالإجماع ومن صوره أن تشترى سلعة بالتقسيط وتأخذ السلعة بالتقسيط ايضاً أو يأخذ التاجر السلعة حتى تستوفى دفع الاقساط كاملة ولو اشترط ذلك ايضاً " ولكن له أن يأخذ رهن أو مستند بالثمن " ومن صورة ايضاً أن البائع يأتى للمشترى يوم السداد فيقول له المشترى ليس معى نقود فبعلى السلعة إلى أجل أخر بثمن أكبر فهذا عين الربا .
7- لايجوز أن يتدخل فى البيع طرف ثالث مثلاً أراد شخص أن يشترى سيارة وليس معه مال فيذهب الى صاحب السيارة فيتفق على ثمنها ثم يأتى بالطرف الثالث ليدفع الثمن ثم يسدد له الثمن بالتقسيط فهذا ربا لأنه قرض جر منفعة .
8- لايجوز أخذ اى مستند خالى من كل شئ إلا التوقيع " شيك على بياض , وصل أمانة على بياض " فإنه من بيع الغرر وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
9- لايجوز المماطلة من المشترى إذا كان قادراً ومع ذلك لا يجوز أخذ تعويض على ذلك أو شرط جزائى ولكن يجوز أى شرط أخر شرعى للمعسر ويجوز رفع المستندات الى القاضى على المماطل وهو قادر .
10- لايجوز أن ينصرف البائع والمشترى دون اتفاق مبرم على شئ واحد أجل أوعاجل "قسط أو كاش " ونوع البيع والمدة والثمن وغير ذلك .
11- لا يجوز الاتفاق على شرط محرم كأن يتفقوا على إذا كان المدة سنة فالثمن مائة وإذا كانت المدة سنتين فالثمن مائتين وهكذا وينهوا الاتفاق على ذلك لقول ابا هريرة رضى الله عنه { نهى رسول الله عن بيعتين فى بيعة } رواه الترمذى وصححه الالبانى
12- لايجوز أن يشترى عملة أوذهب أو فضة بالتقسيط وإن لم يذد فى الثمن فهذا ربا أيضاً ومنهى عنه لقول رسول الله {الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء } متفق عليه .
13- لايجوز بيع أو شراء شئ محرم سواء نقداً أو تقسيط لقول رسول الله {إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه } رواه ابو داود وحسنه الأرناؤط .
14- لايجوز بيع شئ يعين على معصية الله لقول الله { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } المائدة .
15- أما الأشياء التى تستعمل بوجهين "بالطاعة والمعصية " فحكمها غلبة الظن بمعنى أنت تظن أن المشترى هذا سيستعمل السلعة فى الخير فجائز بيعها له ولو هذا سيستعملها بالمعصية فحرام بيعها له وهذا سيستعملها بالإثنين ففيها شبهه وهذا لا تظن فيه إى شئ ابداً فيجوز بيعها ولا يجب عليك أن تسأله ولكن تنصحه بصفة عامة والله اعلم .
16- لايجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم تبيعها نقداً لنفس التاجر بثمن أقل فهذ ا بيع بالعينه تحايل على الربا وقد نهى النبى عنه وقال {أذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } رواه ابو داود وصححه الالبانى .
.17- لايجوز شراء سلعة بالتقسيط وبيعها إلى أخر نقداً بثمن أقل" التورق" إلا بشرطين "ا" أن يكون قد أنتهيت من دفع ثمنها كاملاً ,"ب" أن تكون قد أشتريتها لإنك تحتاج إليها كسلعة ثم طرأ ظرف تحتاج إلى نقود ولم تجد طريق شرعى للمال قرض حسن مثلاً أو غيره فيجوز بيعها إلى أخر بإى ثمن والله اعلم .
.18- لا يجوز أن يشترط المشترى أن إذا دفع عدة أقساط يخصم منه من الثمن الكلى"ضع وتعجل "ولكن إذا تغير حال المشترى واراد أن يدفع المبلغ كاملاً جملةً واحدة فلا يشترط على البائع الخصم ولكن لو خصم البائع برضاه اى مباغ لابأس لقول رسول الله{ إنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه} رواه احمد وحسنه الألبانى, ولكن لو خصم البائع برضاه اى مبلغ لابأس وقد أمر النبى بعض اصحابه بأن يضع شطر الدين عن الدائن والله اعلم
هذا ما وفقنى الله بجمعه من كتب شتى وأهمها " بحوث مجمع الفقه الاسلامى بجده وفتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة ورسائل الأمامان "ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله " وإن كان صواب فمن الله وحده وإن كان خطأ فمنى وأرجوا من الأخوة النصيحه وأن يتقبلوا عذرى فأنا طويلب علم اخوكم : كريم إمام الجمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته