احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 73 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: الفتاوى الذهبية لكيفية المسح على الجوارب والأخفاف الشتوية الجمعة 25 ديسمبر 2009 - 5:54 | |
| باب المسح على الخفين
كيفية المسح على الجوربين
س : الأخ : أ . ع . ص - من الخرج يقول في سؤاله : رأيت أحد الإخوة يمسح على جوربه الأيمن بيده اليمنى ، وعلى جوربه الأيسر بيده اليسرى في وقت واحد - أي : جميعا - وسؤالي يا سماحة الشيخ ، أليس الترتيب والموالاة من شروط المسح على الخفين ، أي : أليس المفروض أن يمسح الرجل اليمنى ، ثم يمسح بعدها الرجل اليسرى؟ وسؤال آخر يا سماحة الشيخ ، هل من الأفضل أن يكون المسح باليد اليمنى ، أو أن الأمر فيه سعة؟ أفتونا أثابكم الله . ج : السنة : أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى ، كالغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي طهوره ، وفي شأنه كله ) ، متفق على صحته . فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، فلا بأس إذا بدأ باليمنى ، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج . وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب ، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين ، ثم الرأس ، ثم الرجلين . أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى ، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب ، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح؛ عملا بالأدلة الشرعية ، وخروجا من الخلاف . والله ولي التوفيق . نشرت في المجلة العربية في العدد (230) لشهر ربيع الأول من عام 1417هـ .
كيفية المسح على الجوارب وشروطه
س : المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟ ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة . يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . والله ولي التوفيق . من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية . المسح على الشراب
س : حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء ، مع العلم بأن الشراب نظيف ، هل هذا جائز؟ ج : المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة ، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا . وتبدأ مدة المسح : من بعد الحدث الذي بعد اللبس ، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة . والله ولي التوفيق . من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
كيفية المسح على الجوارب
س : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب ، وهل هو بكلتا اليدين ، أم باليد اليمنى ، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا . ج : السنة : مسح اليمين باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق . من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية . مدة المسح على الجوارب
س : هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة ، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا : إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها ، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة ، راجين إفادتنا بذلك ، والله يوفقكم ج : المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا ، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام . والبدء يكون من المسح بعد الحدث ، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما ، ثم أحدث ، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي ، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر ، ثم لبسهما بعد ذلك ، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما ، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء ، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة ، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا ، وله خلعهما متى شاء ، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق على صحته ، وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياما ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر ، ويمسح للإقامة يوما وليلة ، لكن من غير الجنابة ، أما الجنابة فلا ، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة . وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرها ، أو لغسلهما من الوسخ ، أو لغير ذلك من الأسباب . نور على الدرب ، الشريط رقم ( 11 ) .
المسح على الجوارب الشفافة س : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة؟ ج : من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1358 ) بتاريخ 20 / 3 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 . حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون ، وشروط المسح ، والصلاة بالحذاء
س : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء؟ ج : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين . والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه . ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن . ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين . والله ولي التوفيق . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 948 ) بتاريخ 26 / 9 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 . 63 .
شروط المسح على الخفين س : سؤال من : م . ص - يقول : هل يشترط في المسح على الخفين خف معين ، أم أي خف آخر كان؟ ج : يشرع المسح على الخفين : إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها ، إذا لبسهما على طهارة . ويجوز المسح على الجوربين ، وهما : ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما ، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما ، وذلك في مدة المسح ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة ، وذلك في الطهارة الصغرى . أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما ، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه ، كما قاله الحافظ في البلوغ . والطهارة الكبرى : هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس . أما الطهارة الصغرى : فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول ، والريح ، وغيرهما من نواقض الوضوء . والله ولي التوفيق . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1320 ) بتاريخ 6 / 6 / 1412 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 63 . 64 .
طهارة المسح تزول بخلع الشراب س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟ ج : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء . والله ولي التوفيق . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
س : القارئ سامي . ح - أرسل سؤالا يقول فيه : كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به . ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 951 ) بتاريخ 24 / 10 / 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 35 .
حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما س : سؤال من : س . ع . غ- من حائل يقول : توضأت للفجر وصليت ، ونسيت لبس الجوارب ( الشراب ) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي ، ولبست الشراب على غير طهارة ، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت ، وهكذا العصر والمغرب والعشاء ، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة . ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين ، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك . ج : من لبس الخفين أو الجوربين - وهما : الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما : لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم ، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي الصحيحين ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ، ثم رجع فتوضأ ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء ، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا إثم عليك من أجل النسيان . لقول الله سبحانه : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد فعلت ومعنى ذلك : أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان ، فلله الحمد والشكر على ذلك . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1266 ) بتاريخ 28 / 4 / 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 36 . 37 .
حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى س : السائل : م . ع . أ- من حائل يقول في سؤاله : قال لي بعض الناس : أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى ، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف ، والأرجح من قولي العلماء : أنه يجوز ، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيليا . ج : الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني ، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . والأحوط : الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه . والله ولي التوفيق . نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 888 ) بتاريخ 21 / 6 / 1403 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 37 . 38.
حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر س : ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه ، وبعد الصلاة لبست عليه جوربا آخر وأنا أيضا على طهارة ، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين . ج : لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة ، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة . والله ولي التوفيق سؤال موجه من ع . س . من الرياض في مجلس سماحته .
حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح س : ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ ج : إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة ، ويجزئه ذلك ، وصلاته صحيحة ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة ، وأجزأه ذلك وصحت صلاته . لقول الله سبحانه وتعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم؛ ولما روى أبو داود رحمه الله ، عن جابر رضي الله عنه ، أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله ، فغسله فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده
فهرس فتاوى ومقالات بن باز منقول
| |
|