منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
مرحبا بك عزيزي الزائر يشرفنا أن تقوم بالدخول إذا كنت من الأعضاء أو التسجيل إذا كنت زائرا ويمكنك إنشاء حسابك ببساطة ويمكنك التفعيل عن طريق البريد أو الانتظار قليلا حتى تقوم الإدارة بالتفعيل
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008)

Automatic control , PLC , Electronics , HMI , Machine technology development , Arabic & Islamic topics , Management studies and more
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمـــــــــد بشـــير
فريق أول
فريق أول
احمـــــــــد بشـــير


عدد الرسائل : 4007
العمر : 73
العمل/الترفيه : مدير جودة
تاريخ التسجيل : 04/03/2008

حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا Empty
مُساهمةموضوع: حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا   حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا Emptyالجمعة 13 مارس 2009 - 15:51

حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا ( فلانة محجوزة لابن عمها والعكس )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد :
هذا الذي يسمى التحجير أو حجز الفتاة لأن تتزوج ابن عمها رغما عنها ودون إذنها ورأيها ، فالبنت في هذه الحالة مقهورة مرغمة ليس لها رأي ولا تستأذن إن كانت بكرا ولا تستأمر إن كانت ثيبا ، وهذا الفعل كما ذكرت من العادات الاجتماعية في بعض المجتمعات التي لم تبنى على دليل من دين الله ، وهو من العضل الذي حرمه الله في كتابه فقد قال الله تبارك وتعالى :
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (232) سورة البقرة
وقال سبحانه :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (19) سورة النساء
قال الشيخ العلامة صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام :
العضلُ تحكّمٌ في عواطف النساء ومشاعرهن، وإهدارٌ لكرامتهنَّ، بل هو إلغاءٌ لإنسانيتهنّ من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظرٍ في العواقب، ولا رعاية لحقوق الرحِم والأقارب، مخالفةٌ لدين الله والفطرة، ومجانبةٌ لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجافاةٌ للخلق الكريم. وسمِّي العضلُ عضلاً لما يؤدّي إليه امتناع الأولياء من تزويج مولياتهم من الشدّة والحبس والتشديد والتضييق والتأثير المؤلم، بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشها.
العضلُ مسلكٌ من مسالك الظلمةِ الذين يستغلّون حياءَ المرأة وخجلَها وبراءتَها وحسنَ ظنّها وسلامةَ نيَّتها، وما ذلك إلا لعصبيةٍ جاهلية أو حميَّة قبلية أو طمعٍ في مزيدٍ من المال أو أنانية في الحبس من أجل الخدمة. يجب على الأولياء أن تكون غايتهم تحقيقَ مصالح مولياتهم الدينية والدنيوية، مبتعدين عن المصالح الشخصية والأنانية الذاتية....- وقال : وحصرُ المرأة وحجرُها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها أو هي لا ترغب فيهم ظلمٌ وعدوان وتمسُّك بالعصبية الجاهلية، والحميَّة القبلية..أ.هـ


وقد كانت هذه الظاهرة سائدة إلى وقت قريب ولكنها أخذت تنحسر وتنعدم ولله الحمد إلا أنه ما زال البعض يعاني منها ، وكما هو معلوم أن الإسلام حرر الناس من أغلال العبودية لغير الله ومن قيود الجاهلية وجاءت تعاليمه فيما يتعلق بالحياة الزوجية والأسرية أن يسودها المعاشرة بالمعروف والمحبة ويشيع فيها التفاهم والتراضي ولم يحجر الإسلام على العقول فالإسلام أكرم المرأة في سائر مراحل عمرها وسائر شؤونها فمن المستحيل أن يتركها الإسلام بعد أن أكرمها ذلك الإكرام أن يتخلى عنها في مصير حياتها الزوجية ويستحيل أن يجعل الإسلام قرارها في يد غيرها ممن قد لا يعنيه مصلحتها .
ولأن الحياة الزوجية أساس بنائها الزوجة وهي عماد الأسرة .
وهاهنا جمع من الأدلة تبين أن تلك العادة الاجتماعية مخالفة للشرع وليست من الدين في شيء .

فعن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قال : أَنْ تَسْكُتَ) .متفق عليه

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قال: ( رِضَاهَا صَمْتُهَا).متفق عليه

عن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلك فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ . رواه البخاري

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت قلت يا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ قال : ( نعم ، قلت فإن الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فَتَسْكُتُ قال سُكَاتُهَا إِذْنُهَا ) متفق عليه.

وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ ولا الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قال إذا سَكَتَتْ) متفق عليه
وقد بوب البخاري في صحيحه (صحيح البخاري ج6/ص2547 : بقوله:
(بَاب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على الْبِغَاءِ إن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإن اللَّهَ من بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وقال ابن قدامة : أن البكر البالغة العاقلة ليس لوليها إجبارها على الزواج وممن قال بذلك أحمد في رواية عنه و أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال إن تسكت متفق عليه
وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب والرجل - قلت وهذا رأي الجمهور- إلى أن قال: إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ لها فيه بغير إذنها فلم يصح كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة أو بيعه بدون ثمن مثله ولأنه نائب عنها شرعا فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل.((بتصرف من المغني لابن قدامة7/32.31 ))

كل هذه الاستشهادات التي ذكرتها في ما قبل العقد أما إن كان بعد عقد النكاح فأهل العلم على خلاف بين من يجيز ويصحح العقد وبين من يحرمه ، ولكن أهل العلم يحرمون نكاحها بالإكراه على من ليس بكفء .

وكما أن المرأة لها الخيار في ما تملكه من مال وهي حرة في حلالها فهي ومن باب أولى لها الخيار في نفسها وحياتها فلا بد من رأيها ولا تكره إطلاقا وأما قول ابن عمها وهو ليس وليها ولا يرثها أنت حجر علي أو محجوزة لي أو هي لي فلا يأخذها أحد غيري فهو باطل ولا يلتفت له وكذلك قول أهلها بأنها محجوزة أو محجورة لفلان فهذا باطل وهو من العادات البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي ليس سلعة وبضاعة يتحكم في حياتها ومصيرها غيرها ممن لا يقدر عقلها وحسها ولا يعرف شعورها واختيارها ، وإذا كان أهل العلم على خلاف فيما ليس لها ولي وفي اليتيمة فكيف بمن لها ولي معتبر شرعا ثم يأتي من هو ليس لها بولي ولا محرم ثم يحجرها هذا والله من السقم ومن أشر الشرور ، فكم فيها من المفاسد من تعطيل الفتاة أو الفتى ومضي عمره بسبب الحجر من غير زواج وأن ذلك سبب في العنوسة إضافة إلى ما يعود على الفتاة من المشاكل النفسية والأمراض وإلى النزاعات والعداوات التي تسببها هذه الفتنة وعلاة على ذلك ما ينشأ من البغضاء والشحناء بين الأسر بسبب التحجير ، وهي سبب رئيس في المغالاة في المهور والاتجار بالنكاح ، وكذلك التفكك الأسري وعدم الاستقرار وكثرة الطلاق كما قررت الدراسات الاجتماعية أن نسبة كبيرة جدا من حالات الطلاق كانت ترجع إلى الإكراه وسوء الاختيار وضياع الأبناء وغير ذلك من المفاسد .

وكما هو معلوم أن هذا مخالف لشرع الله الذي ارتضى الحياة الزوجية أن تقوم على التراضي والمحبة لا على الإكراه قد قال تعالى { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (33) سورة النــور.
فالإكراه لايجلب معه إلا المشاكل الزوجية والطلاق وكذلك ربما الخيانات عند ضعاف النفوس والإيمان .

إذا تبين مما سبق أنه ينبغي ترك هذه العادات البالية المحرمة التي لا تجلب إلا الضرر والفساد ولا يوجد فيها مصلحة البتة .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

كتبه د. نايف بن محمد العتيبي
17/3/1430هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التحجير ، وأن يحجر الشاب على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو قسرا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحياة الدنيوية لمريم ابنة عمران وابنها عيسى عليهما السلام {وجعلناها وابنها آية للعالمين}

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التحكم الآلي والإلكترونيات (تأسس سنة 2008) :: منتديات الإسلاميات :: مقالات إسلامية-
انتقل الى: