متى تحل المرأة لزوجها الحاج
س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟ ( )
ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا . الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة : أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم .
باب صفة الحج والعمرة
(
المبيت بمنى أيام التشريق
حكم المبيت خارج منى أيام التشريق
س: ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً ، أو لتعذر وجود مكان فيها ؟ ( )
ج: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنتي عشرة ، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج ، فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم .
حكم ترك المبيت بمنى يومين أو ثلاثة
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل ؟ فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى ، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ ( )
ج: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية ، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ؛ ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " ( ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق ، والله ولي التوفيق .
س: ما الحكم إذا لم يستطع الحاج المبيت في منى أيام التشريق ؟ ( )
ج: لا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : "فاتقوا الله ما استطعتم " ( ) سواء كان ترك المبيت لمرض ، أو عدم وجود مكان ، أو نحوهما من الأعذار الشرعية ، كالسقاة ، والرعاة ، ومن في حكمهما .
حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ، وذلك بأن كان الحاج مريضاً ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة ، ولكنه رمى الجمار نهاراً بعد الزوال ، أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال . فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمنى مع العلم أنه بات ليلة الثاني عشر في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ ( )
ج: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : "فاتقوا الله ما استطعتم " ( ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى من أجل السقي والرعي . والله أعلم .
حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان
س: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل ؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء ؟ ( )
ج: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها ؛ لقول الله عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم" ( ) ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى ؛ لعدم قدرته عليه .
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية ، لدي سؤال يتعلق بالمبيت خارج منى في مزدلفة فما حكم المبيت في هذا الموقع ؟ وهل صحيح أن اتصال مخيمات الحجاج بعضهم مع بعض من منى إلى مزدلفة يعد من كان خارج منى بمنزلة من كان بداخل منى ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . ( )
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
المبيت في منى واجب من واجبات الحج ، على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما ، فمن عجز عن ذلك فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم " ( ) وبذلك يعلم أن من لم يجد مكاناً في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما ؛ للآية المذكورة وغير هذه من الأدلة الشرعية إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول فيه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
س: نظراً لكون مكان المخيم خاضعاً لتوزيع وزارة الحج والأوقاف ، وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع الأراضي بمنى من قبلهم ، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود منى .
وحيث أن الوزارة تقول : إن منى لا تستوعب أعداد الحجاج المتزايدة وأنها تضيق بهم ، لذا فقد سلموا للحملة أرضاً على حدود منى من الخارج ، علماً بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى ، فوافقنا مضطرين على الموقع لما يتميز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها .
فما الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحجاجنا ؟ جزاكم الله خيراً.( )
ج: لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم " ( ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ( ) وفق الله الجميع .
حكم الجلوس نهاراً خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق
س: هذا شخص أفاض من عرفات ، ثم رمى الجمرة الأولى ، ثم طاف وسعى فجلس في منزل بمكة حتى العصر ، ثم رجع لمنى وذبح هديه . هل عليه شيء في هذا الجلوس ؟ ( )
ج: لا حرج عليه في ذلك ، فمن جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته ، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك ، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج . أما الرمي في أيام التشريق فيكون بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن رمى في الليل فلا بأس في اليوم الذي غابت شمسه لا عن اليوم المستقبل إذا لم يتيسر له الرمي بعد الزوال ، فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل .
باب صفة الحج والعمرة
(9) رمي الجمار أيام التشريق
حكم الرمي بالليل ( )
إن وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها ، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابراً رضي الله عنه قال : "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال " ( ) ، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال : "كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا" ( ) . وعليه جمهور العلماء ، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك ، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك ، أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف ، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول : "لا حرج " فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال : "اذبح ولا حرج" فقال : رميت بعدما أمسيت ، فقال : "لا حرج" ( ) . فهذا ليس دليلاً على الرمي بالليل ؛ لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله : "بعدما أمسيت" أي بعد الزوال ، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل ، والأصل جوازه ، لكنه في النهار أفضل وأحوط ، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل . أما اليوم المستقبل فلا يرمى عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير ، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ، كما تقدم في الأحاديث الواردة في ذلك . والله أعلم .
س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس لديه عذر ؟ ( )
ج: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح ، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب ، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح .
حكم من لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجل
س: رجل حج هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل فماذا عليه ؟ ( )
ج: عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ، ذبيحة عن ترك الرمي ، وذبيحة عن ترك الوداع ؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي . إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر .
من بقي في منى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي
س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث ، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية ؟ ( )
ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت ، وأن يرمي بعد الزوال ، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين ، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال : "خذوا عني مناسككم" ( ) صلى الله عليه وسلم .