|
| رمضان بين القرءان والحديث | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:44 | |
|
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة
فضْل الله تعالى شهر رمضان على كثير من الشهور و جعلة أفضل شهور العام ففرض فيه الصيام و أنزل فيه القرآن و فية ينزل القدر و تُغفر الذنوب و يعتِق الله عز و جل من يريد من النار و فية تُصفد الشياطين و هو شهر البركة و شهر الأرحام , و فية ليلة هى خير من ألف شهر , و فيه قال صلى الله عليه وسلم ( الصوم جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم )) ::: رواه البخاري ومسلم ::: وقال أيضاُ صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) ::: رواه البخاري ومسلم :::, و كان صلى الله عليه و سلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، كان أجود بالخير من الريح المرسلة )) ::: متفق عليه ::: ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الصدقة في رمضان )) فهذا يبين لنا مدى فضل هذا الشهر الكريم و كيف يتقبل فيه الله عز و جل جميع الطاعات و الخيرات و يأمر الناس بصله الارحام فقد فرض الله عز و جل الصيام فيه لعدة اسباب منها زيارة الرحم و الشعور بالفقر إلى الله عز و جل و الشعور بعزة العبادة و لذتها , كما أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان و قال الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه و سلم (( عمرة في رمضان تعدل حجة )) ::: أخرجه البخاري ::: . فما اعظم هذا الشهر و ما اعظم العبادة فيه , و عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لما حضر رمضان (( قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامة تفتح فية ابوب الجنة و تُغلق فية أبواب الجحيم و تُغل فية الشياطين , فية ليلة خير من ألف شهر , من حُرم خيرها فقد حُرم )) ::: رواة أحمد و النسائى و البيهقى ::: , و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ::: رواة مسلم ::: , و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام رمضان و عرف حدودة و تحفظ مما كان ينبغى ان يتحفظ منة , كفر ما قبلة )) ::: رواة أحمد ::: و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام رمضان إيماناً و إحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن ::: | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:46 | |
| الصيام و معناة
{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة
الصيام يُطلق على الإمساك , قال تعالى { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا } (26) سورة مريم , أى إمساكاً عن الكلام , و المقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية
فضل الصيام
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله عز و جل (( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به , و الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمة أحد او قاتلة أحد فليقل إنى صائم , مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك , و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطرة , و إذا لقى ربه فرح بصومه )) ::: رواة أحمد و مسلم و النسائى ::: , و عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة , يقول الصيام : أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنى فية و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فية فيشفعان )) , و عن أبى امامة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى الجنة , فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له )) ::: رواة أحمد و النسائى و الحاكم و صححه ::: , و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يصوم عبد يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً )) ::: رواة الجماعة إلا أبا داوود ::: , و عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للجنه باباً يقال له الريان , يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
أقسام الصيام
للصيام قسمان : فرض و تطوع و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- صوم رمضان , 2- صوم الكفارات , 3- صوم النذر .
و الكلام هنا ينحصر فى صوم رمضان و صوم التطوع أما بقية الاقسام فتأتى فى مواضعها :- | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:47 | |
| صيـــام رمــضــان و حــكـمة
حكمة : صوم رمضان واجب بالكتاب و السنة و الإجماع , فأما الكتاب : قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , و قال تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة , و أما السنة فقول النبى صلى الله عليه و سلم (( بنى الإسلام على خمس , شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع إلية سبيلاً )) ,, و فى حديث أخر : عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (( يا رسول الله : أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان , قال : هل علي غيرة ؟ قال : لا : إلا أن تطوع )) ,, و أجتمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان و أنه احد اركان الإسلام التى عُملت من الدين بالضرورة و ان من نكرة كافر مرتد عن الإسلام , و كانت فريضتة يوم الأثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة .
الترهيب من الفطر فى رمضان
عن بن عباس رضى الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( عُرى الإسلام و قواعد الدين ثلاثة , عليهن أُسس الإسلام , من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله , و الصلاه المكتوبه , و صوم رمضان )) ::: رواة أبو اليعلى و الديلمى و صححه الذهبى ::: , و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من أفطر يوماً فى رمضان , فى غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامة )) ::: رواة ابو داود و بن ماجة و الترمزى ::: , و قال الذهبى : عند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض , فإنة شر من الزانى و مدمن الخمر , بل يشكون فى إسلامة و يظنون به الزندقة و الإنحلال .
بم يثبت الشهر ؟؟؟
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال و لو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً , فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال (( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أنى رأيتة , فصام , و أمر الناس بصيامة )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و ابن حبان و صححاه ::: ,,, و عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( صوموا لرؤيتة و أفطروا لرؤيتة , فإن غُم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )) ::: رواة البخارى ::: ,, و قال الترمزى : و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , قالوا تقبل شهادة رجل واحد فى الصيام , و قال النووى : أما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً و لا تُقبل فية شهادة العدل الواحد و اشترط العلماء ان يشهد علية اثنين ذوى عدل , إلا ابا ثور فلن يفرق بين هلال رمضان و هلال شوال , و قال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل .
إختلاف المطالع
ذهب الجمهور إلى انه لا عبرة بإختلاف المطالع , فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( صوموا لرؤيتة , و أفطروا لرؤيتة )) و هو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآة منهم فى أى مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً , و ذهب عكرمة و القاسم بن محمد و سالم و إسحاق و الصحيح عند الاحناف و المختار عند الشافعية : انه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم , ولا يلزمهم رؤية غيرهم , لما رواة كُريب قال : قدمت الشام و استهل على هلال رمضان و انا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى أخر الشهر فسألنى بن عباس و ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال : فقلت رأيناة ليلة الجمعة , فقال أنت رأيتة ؟ فقلت نعم و رآة الناس و صاموا و صام معاوية , فقال : و لكنا رأيناة ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين , أو نراة , فقلت : ألا تكتفى برؤية معاوية و صيامة ؟ فقال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ::: رواة أحمد و مسلم و الترمزى ::: ,, اما من رأى الهلال وحدة اتفق أئمة الفقة على أن من ابصر هلال الصوم وحدة أن يصوم ,, و خالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيرة معة , و اختلفوا فى رؤية هلال شوال و الحق انه يُفطر كما قال الشافعى , فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد أوجب الصوم و الفطر للرؤية و الرؤية الحاصلة يقيناً و هذا أمر مدارة الحس , فلا يحتاج إلى مشاركة . | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:49 | |
| أركان الصوم
1- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :-
لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة ,, و المراد بالخيط الأبيض و الخيط الأسود بياض النهار و سواد الليل ,, لما رواه البخارى و مسلم : أن عدى بن حاتم الطائى قال : لما نزلت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر , عمدت إلى عقال أسود و عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر فى الليل , فلا يستبين لى , فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال لى (( إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار )) .
2- النية (( مهمة جداً )) :-
لقول الله تعالى عز و جل {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و قوله صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات , و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و لابد ان تكون قبل الفجر فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان , لحديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من لم يجُمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن ::: ,, و تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل و لا يشترط التلفظ بها فهى عمل قلبى لا دخل للسان فية , فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله عز و جل و طلباً لوجهه الكريم فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً من الله عز و جل و امتثالاً لأوامرة فهو ناوى ,, و من عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوى كذلك و إن لم يتسحر , و قال كثير من الفقهاء ان نية صيام التطوع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم ,, قالت عائشة رضى الله عنها , دخل على النبى صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال (( هل عندكم شىء ؟؟ )) قلنا لا , قال : فإنى صائم ::: رواة مسلم و أبو داود ::: و اشترط الاحناف ان تقع النية قبل الزوال و هذا هو المشهور من قولى الشافعى و ظاهر قولى ابن مسعود و أحمد , انها تجزىء قبل الزوال و بعدة على السواء .
على من يجب الصوم ؟؟
أجمع العلماء أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ , الصحيح المقيم , و يجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض و النفاس , فلا صيام على الكافر و لا المجنون و المسافر و لاحائض و النفساء و لا شيخ كبير و لا حامل و لا مُرضع و بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً كالكافر و المجنون و بعضهم يطلب من وليه أن يأمرة بالصيام و بعضهم يجب عليه الفطر و القضاء و بعضهم يُرخص لهم فى الفطر و تجب عليه الفدية و هذا بيان كُل على حدة .
1- صيام الكافر و المجنون :-
الصيام عبادة اسلامية فلا تجب على غير المسلمين و المجنون غير مُكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكاليف , و فى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم )) ::: رواة أحمد و الترمزى و أبو داود :::
2- صيام الصبى :-
و الصبى - و إن كان الصيام غير واجب علية إلا انه ينبغى لولى أمرة أن يأمرة بالصيام ليعتادة من الصغر مادام مستطيعاً له و قادراً عليه فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة عاشوراء غلى القرى من الأنصار (( من كان أصبح صائماً فليتم صومة , و من كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومة , فكنا نصومة بعد ذلك , و نصوم صبياننا الصغار منهم و نذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام اعطيناة إياة , حتى يكون عند الإفطار )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:50 | |
| رخصة الفطر فى رمضان
1- من يُرخص لهم فى الفطر , و تجب عليهم الفدية :-
يُرخص الفطر للشيخ الكبير و المرأة العجوز و المريض الذى لا يرجى برؤة و أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق , غير ما يزاولونه من أعمال , هؤلاء جميعاً يُرخص لهم فى الفطر إذا كان الصيام يجهدهم و يشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول السنة و عليهم ان يُطعموا عن كل يوم مسكيناً و قدر ذلك بنحو صاع , او نصف صاع او مد على خلاف فى ذلك و لم يأت من السنة ما يدل على التقدير , قال بن عباس (( رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر و يُطعم عن كل يوماً مسكيناً و لا قضاء عليه )) ::: رواة الدارقطنى و الحاكم و صححاه ::: ,, و روى البخارى عن عطاء انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة ,, قال بن عباس ليست بمنسوخة و هى للشيخ الكبيرو المرأة الكبيرة , لا يستطيعان ان يصوماة فُيطعمان مكان كل يوم مسكيناً , و المريض الذى لا يرجى برؤة و يجهدة الصوم مثل الشيخ الكبير و لا فرق و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال , قال الشيخ محمد عبدة : المراد بمن (( يطيقونه )) فى الآية , الشيوخ الضعفاء و الزمنى و نحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كإستخراج الفحم الحجرى من مناجمة , و منهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل و كانوا يملكون الفدية و الحبلى و المُرضع إذا خافتا على انفسهما و أولادهما أفطرتا و عليهما الفدية و لاقضاء عليهما عند ابن عمرو و ابن العباس .
2- من يُرخض لهم فى الفطر و يجب عليهم القضاء :-
يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤة و المسافر و يجب عليهما القضاء , قال الله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة , و روى احمد و البيهقى و ابو داود بسند صحيح من حديث معاز رضى الله عنه : إن الله تعالى فرض على النبى صلى الله عليه و سلم الصيام فأنزل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , إلى قوله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة , فكان من شاء صام و من شاء اطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه , ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة ,, فأثبت صيامة على المقيم الصحيح و رخص فية للمريض و المسافر و أثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام , و المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تأجر برئة , قال فى المغنى : (( و حكى عن بعض السلف أنه اباح الفطر بكل مرض حتى وجع الأصبع و الضرس لعموم الآية فية ,, و لأن المسافر يباح له الفطر و إن لم يحتج إلية فكذلك المريض , و هذا مذهب البخارى و عطاء و أهل الظاهر , و الصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يُفطر مثل المريض و كذلك من غلبة الجوع و العطش فخاف الهلاك , لزمة الفطر و إن كان صحيحاً مقيماً و عليه القضاء , قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء , و إذا صام المريض و تحمل المشقة صح صومة إلا أنه يُكرة له ذلك لإعراضة عن الرخصة التى يحبها الله , و قد يلحقة بذلك ضرر و قد كان بعض الصحابة يصوموا فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و بعضهم يفطر , متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه و سلم , قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله , أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل على جُناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب ان يصوم فلا جُناح عليه ::: رواة مسلم ::: ,, و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (( كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رمضان فمنا الصائم و منا المفطر , فلا يجد الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم , ثم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , و يرون ان من وجد ضعفاُ فأفطر فإن ذلك حسن )) ::: رواة أحمد ::: ,, و قد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل ؟ فرأى ابو حنيفة و الشافعى و مالك أن الصيام أفضل لمن قوى عليه و الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام و قال أحمد : الفطر أفضل و قال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما .
3- من يجب عليه الفطر و القضاء معاًً :-
إتفق الفقهاء على انه يجب الفطر على الحائض و النفساء , و يُحرم عليهما الصيام , و إذا صاما لا يصح صومهما , و يقع باطلاً , و عليهما قضاء ما فاتهما , و روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت (( كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) . | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:52 | |
| الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان
بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .
1- النهى عن صيام يومى العيدين :-
أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::
2- النهى عن صوم أيام التشريق :-
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .
3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-
يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .
4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-
عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .
5- النهى عن صيام يوم الشك :-
قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .
6- النهى عن صوم الدهر :-
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .
7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .
8- النهى عن وصال الصوم :-
عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) . | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:53 | |
| صيام التطوع
رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى صيام هذة الايام الاتيه :-
1- صيام سته ايام من شوال :-
::: روى الجماعه إلا البخارى والنسائى عن ابى ايوب الانصارى::: : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من صام رمضان ثم أتبعة ستاً من شوال فكأنما صام الدهر )) وعند احمد : انها تؤدى متتابعه وغير متتابعه , ولا فضل لأحدهما على الاخر , وعند الحنيفه والشافعيه , الافضل صومها متتابعه , عقب العيد.
2- صوم عشر ذى الحجه وتأكيد يوم عرفه لغير الحاج :-
عن ابى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوم يوم عرفه , يكفر سنتين , ماضيه ومستقبله, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه)) ::: رواه الجماعه الا البخارى والترمذى ::: ,, و عن حفصه رضى الله عنها قالت (( اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صيام عاشوراه , والعشر , وثلاثه ايام من كل شهر, والركعتان قبل الغداه )) ::: رواه احمد والنسائى ::: ,, و عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم عرفه , ويوم النحر, وايام التشريق , عيدنا اهل الاسلام وهى ايام كل وشرب )) ::: رواه الخمسه ::: , إلا ابن ماجه , وصححه الترمزى ,, عن ابى هريرة قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات )) ::: رواه احمد وابو داود والنسائى وابن ماجه ::: , قال الترمزى : قد استجاب اهل العلم , صيام اهل يوم عرفه إلا بعرفه ,, و عن ام الفضل : انهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه , فأرسلت اليه بلبن , فشرب وهو يخطب الناس بعرفه ::: متفق عليه ::: .
3- صيام المحرم , وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ,ويوما بعدها :-
عن ابى هريرة قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ ( قال الصلاة فى جوف الليل ) . قيل : ثم أى الصيام افضل بعد رمضان ؟ قال: ( شهر الله الذى تدعونه المحرم ) ::: رواه احمد و مسلم وابو داود ::: . و عن معاويه ابن ابى سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب عليكم صيامه , وانا صائم , فمن شاء صام ومن شاء فليفطر)) ::: متفق عليه ::: , و عن عائشه رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهليه , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه , فلما قدم المدينه صام , وأمر الناس بصيامه , فلما فُرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه , ::: متفق عليه ::: , و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينه فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : (( ما هذا؟ )) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من عدوهم , فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم (انا احق بموسى منكم ) فصامه , وامر بصيامه , ::: متفق عليه ::: و عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود و تتخذه عيدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوموه انتم )) ::: متفق عليه ::: و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه , قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ... فقال : (اذا كان العام المقبل _ان شاء الله _صمنا اليوم التاسع ) قال فلم يأت العام المقبل , حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ::: رواه مسلم وابو داود ::: . وفى لفظ , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ) ( يعنى مع يوم عاشوراء ) ::: رواه احمد ومسلم ::: ,,, وقد ذكر العلماء : إن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :-
* المرتبه الاولى: صوم ثلاثه ايام :التاسع , والعاشر , والحادى عشر .
* المرتبه التانيه: صوم التاسع , والعاشر .
* المرتبه الثالثه, صوم العاشر وحده .
4- صيام التواسع يوم عاشوراء :-
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من وسع على نفسه , واهله يوم عاشوراء, وسع عليه سائر سنته)) ::: رواه البيهقى فى الشعب, وابن عبد البر ::: وللحديث طرق اخرى , كلها ضعيفه . ولكن اذا ضم بعضها الى بعض , ازدادت قوة , كما قال السخاوى .
5- صيام اكثر شعبان :-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شعبان : قالت عائشه : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط , إلا شهر رمضان , وما رأيته فى شهر اكثر منه شعبان . ::: رواه البخارى ومسلم ::: .وعن اسامه بن زيد رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال (( ذلك شهر يغفل الناس عنه, بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين . فأحب ان يرفع عملى وانا صائم )) ::: رواه ابو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة ::: . وتخصيص صوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على غيرة , مما لم يأت به دليل صحيح.
6- صوم الاشهر الحرم :-
الاشهر الحرم : ذو القعدة , وذو الحجه , والمحرم , ورجب . ويستحب الاكثار من الصيام فيها . فعن رجل من باهله : انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , انا الرجل الذى جئتك عام الاول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لم عذبت نفسك ؟ )) ثم قال صم شهر الصبر , ويوما من كل شهر ) قال : زدنى , فأن بى قوة , قال ( صم يومين ) قال: زدنى , قال ( صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك ) واشار بأصابعه الثلاثه , فضمها , ثم ارسلها ::: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى ::: بسند جيد. وصيام رجب , ليس له فضل زائد على غيره من الشهور, الا انه من الاشهر الحرم . ولم يرد فى السنه الصحيحه : فضيله بخصوصه , وأن ما جاء فى ذلك مما لا يتنهض للاحتجاج به . قال ابن حجر : (( لم يرد فى فضله , ولا فى صيامه , ولا فى صيام شىء منه معين , ولا فى قيام ليله مخصوصه منه. حديث صحيح يصلح للحجه)).
7- صوم يومى الاثنين, والخميس :-
عن ابى هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين , والخميس, فقيل له فقال (( ان الاعمال تعرض كل اتنين وخميس , فيغفر الله لكل مسلم , او لكل مؤمن , إلا المتهاجرين فيقول: اخرهما )) ::: رواه احمد بسند صحيح ::: و فى صحيح مسلم : انه سئل عن صوم يوم الاتنين ؟ فقال ( ذلك يوم ولدت فيه, وانزل على فيه ) أى نزل الوحى على فيه.
8- صيام ثلاثه ايام , من كل شهر:-
قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: (( امرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض : ثلاثه عشرة : اربعه عشرة : خمسه عشر . و قال: هى كصوم الدهر)) ::: رواه النسائى ::: , وصححه ابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : انه كان يصوم من الشهر : السبت , والاحد , والاثنين , ومن الشهر الاخر: الثلاثاء , الاربعاء , والخميس , وأنه كان يصوم من غرة كل هلال , ثلاثه ايام . وأنه كان يصوم : الخميس , من اول الشهر , والاثنين الذى يليه , والاثنين الذى يليه.
9- صيام يوم وفطر يوم:-
عن ابى سلمه بن عبد الرحمن , عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد اُخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار )) قال . قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم قال (( فصم , وافطر , وصل ونم , فان لجسدك عليك حق , وان لزوجك عليك حقا , وان لزورك عليك حقا , وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام , قال : فشددت فشدد على . قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (( فصم من كل جمعه ثلاثه ايام )) قال: فشددت فشدد على . قال : فقلت : يا رسول الله انى اجد قوة , قال: صم صوم نبى الله داود, ولا تزد عليه , قلت يا رسول الله , وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال : (( كان يصوم يوما, ويفطر يوما )) ::: رواه احمد ::: , وغيره. وراوه ايضا عن ابن عبد لله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احب الصيام الى الله صيام دواد , واحب الصلاه الى الله صلاه داود , كان ينام نصفه , ويقوم ثلثه , وينام سدسه , وكان يصوم يوماً. ويفطر يوماً ))
10- جواز فطر الصائم المتطوع :-
عن ام هانى رضى الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح, فأتى بشراب , فشرب, ثم ناولنى , فقلت: انى صائمه. فقال : (( ان المتطوع امير على نفسه , فان شئت فصومى , وان شئت فأفطرى )) ::: رواه احمد والدراقطنى , والبيهقى , وراواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد::: لفظه( الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام . وان شاء فطر )) ,, و عن ابى نحيفه قال: اخى النبى صلى الله عليه وسلم , بين سلمان , وابى الدرداء , فزار سلمان ابا الدرداء , فرأى ام الدرداء متبذله , فقال لها: ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء لي له حاجة فى الدنيا , فجاء ابو الدرداء , فصنع له طعاما فقال: كُل فإنى صائم , فقال: ما انا بأكل حتى تأكل , فأكل , فلما كان الليل , ذهب ابو الدرداء يقوم , فقال: نم فنام ثم ذهب , فقال: فلما كان فى اخر الليل قال: قم الأن , فصليا , فقال له سلمان : ان لربك عليك حق , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم(( صدق سلمان )) ::: رواه البخارى , والترمزى ::: ,,, و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما, فأتى هو واصحابه, فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم: إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دعاكم اخوكم, وتكلف لكم )) ثم قال: (( افطر وصم يوما مكانه, ان شئت)) ::: رواه البيهقى ::: بإسناد حسن , كما قال الحافظ , وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر , لمن صام متطوعاً , واستحبوا له قضاء ذلك اليوم , إستدلالاً بهذة الاحاديث الصحيحه الصريحه. | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:54 | |
| آداب الصــيــام
يُستحب للصائم أن يُراعى فى صيامة الآداب التالية :-
1- السحور :-
و قد اجتمعت الأمة على استحبابة و أنه إثم على من تركة , فعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( تسحروا فإن السحور بركة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( عليكم بهذا السحور فإنة الغذاء المبارك )) ::: رواة النسائى ::: و سبب البركة : انه يقوى الصائم و ينشطة و يهون عليه الصيام . و لكن هناك سؤال : بم يتحقق السحور ؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام و قليلة و لو بجرعة ماء , فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه (( السحور بركة فلا تدعوة و لو أن يجرع أحدكم ماء , فإن الله و ملائكتة يصلون على المتسحرين )) ::: رواة أحمد ::: ,,, ما هو وقت السحور ؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر , و المستحب تأخيرة فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (( تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم , ثم قمنا إلى الصلاة , فقلت : كم ما كان بينهما ؟ قال : خمسين آية )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه قال (( كان أصحاب النبى محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً و ابطأهم سحوراً )) ::: رواة البيهقى بسند صحيح ::: ,, و ماذا لو كان هناك شك فى طلوع الفجر ؟؟ لو شك فى طلوع الفجر فله ان يأكل و يشرب حتى يستقين طلوعة , ولا يعمل بالشك , فإن الله عز و جل جعل نهاية الأكل و الشرب التبين نفسة , لا الشك فقال عز و جل { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } (187) سورة البقرة , و قال رجل لإبن عباس رضى الله عنه : إنى اتسحر فإذا شككت أمسكت , فقال بن عباس : كُل ما شككت حتى لا تشك , و قال ابو داود و ابو عبد الله (( إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعة )) و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعى و أحمد و قال النووى : اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر .
2- تعجيل الفطر :-
يستحب للصائم أن يُعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و ينبغى ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء , فعن انس رضى الله عنه قال (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و صححة الترمزى و حسنة ::: ,, و عن سليمان بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إذا كان أحدكم صائماً , فليفطر على التمر , فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور )) ::: رواة أحمد و الترمزى و قال حسن صحيح ::: .
3- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام :-
روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) و كان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء ان تغفر لى )) و ثبت ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول (( ذهب الظمأ و إبتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و رواى مرسلاً أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت )) و روى الترمزى بسند صحيح انه صلى الله عليه و سلم قال (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و الإمام العادل و المظلوم )) .
4- الكف عما يتنافى مع الصيام :-
الصيام عبادة من أفضل القربات , شرعة الله تعالى ليهذب النفس و يعودها الخير , فينبغى ان يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومة حتى ينتفع بالصيام و تحصل له التقوى التى ذكرها الله عز و جل فى قولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (183) سورة البقرة , و ليس الصيام مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهى الله عنه , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( ليس الصيام من الأكل و الشرب و إنما الصيام من اللغو و الرفث , فإن سابك أحد او جهل عليك , فقل إنى صائم )) ::: رواة بن خزيمة و ابن حبان و الحاكم ::: و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع و رُب قائم ليس له من قيامة إلا السهر )) ::: رواة النسائى و ابن ماجة و الحاكم : و قال صحيح على شرط البخارى ::: .
5- السواك :-
يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصوم و لا فرق بين اول النهار و آخرة , و قال الترمزى (( و لم ير الشافعى بالسواك , أول النهار و آخرة بأساً )) و كان النبى صلى الله عليه و سلم يتسوك و هو صائم .
6- الجود و مدارسة القرآن :-
الجود و مدارسة القرآن مستحبان فى كل وقت , إلا أنهما آكدا فى رمضان , روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما , كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس , و كان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاة جبريل عليه السلام , و كان يلقاة كل ليلة فى رمضان فيدارسة القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة .
7- الإجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان :-
روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل , و أيقظ أهلة , و شد المئزر )) و فى رواية مسلم (( كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيرة )) . | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:56 | |
| مُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة . | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 14:58 | |
| ما يُـبـطــل الصــيـــام
ما يبطل الصلاه قسمان:
1- ما يبطله , ويوجب القضاء .
2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .
ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء
2,1- الاكل والشرب عمداً :-
فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.
3- القىء عمداً :-
فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .
5,4- الحيض , والنفاس :-
الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .
6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-
فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.
7- تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-
8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا :-
فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.
9- اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-
فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.
وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال ( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به , واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال ( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم ( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))
والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .
قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ : وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى .
* ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-
عند الاحناف , ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.
* قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
* من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم .
| |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 15:00 | |
| لـيـلة القـــدر و فــضلــها
{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }(3) سورة القدر
ليلة القدر أفضل ليالى السنة لقول الله عز و جل { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } (3) سورة القدر , أى ان العمل فيها من الصلاة و التلاوة و الذكر , خير من العمل فى ألف شهر , ليس فيها ليلة القدر .
إستحباب طلب ليلة القدر
و يستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخر فى رمضان فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر من رمضان , و تقدم انه إذا دخل العشر الاواخر أحيا الليل و أيقظ أهلة و شد المئزر .
أى الليالى هى ؟؟
للعلماء آراء فى تعيين هذة الليلة , فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادى و العشرين و منهم من يرى انها الثالث و العشرين و منهم من يرى انها الخامس و العشرين و منهم من يرى انها السابع و العشرين و منهم من ذهب أنها ليلة التاسع و العشرين , و منهم من قال انها تنتقل فى ليالى الوتر من العشر الأواخر , و أكثرهم على ليلة السابع و العشرين , و روى احمد بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع و العشرين )) , و عن أُبى بن كعب أنه قال (( والله الذى لا إله إلا هو , إنها لفى رمضان , يحلف ما يستثنى - ووالله إنى لأعلم أى ليلة هى , هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقيامها , هى ليلة السابع و العشرين , و أمارتها ان تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها )) ::: رواة مسلم و أحمد و أبوا داود و الترمزى و صححة :::
قيامها و الدعاء فيها
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( من قام ليلة القدر إيماناً و إحتساباً , غفر له ما تقدم من ذنبة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,,, و عن عائشة رضى الله عنها قالت , قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر , ما أقول فيها ؟ قال (( قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنى )) ::: رواة أحمد و ابن ماجة و الترمزى و صححة ::: | |
| | | احمـــــــــد بشـــير فريق أول
عدد الرسائل : 4007 العمر : 74 العمل/الترفيه : مدير جودة تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رمضان بين القرءان والحديث الأحد 24 أغسطس 2008 - 15:02 | |
| معنى الإعتكاف
الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .
مشروعية الإعتكاف
أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .
أقسام الإعتكاف
ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .
زمن الإعتكاف
الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .
شروط الإعتكاف و أركانة
المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .
أركان الإعتكاف :-
حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .
صوم المعتكف
المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .
ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له
يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل )) .
| |
| | | | رمضان بين القرءان والحديث | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |